مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

96

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وليس في الالتزام بصحّة ذلك أيّة منافاة ؛ لما بني عليه من اعتبار اللفظ في صحّة العقد أو في لزومه « 1 » . 2 - ألفاظ الإيجاب في البيع : تعرّض الفقهاء للحديث عن ألفاظ الإيجاب في البيع ، وهي : الأوّل - لفظ ( بعتُ ) : لا شبهة في أنّ لفظ ( بعتُ ) وإن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع والشراء ، وأنّه مشترك لفظي بينهما - كما صرّح به أهل اللغة « 2 » - إلّا أنّ كثرة استعماله في البيع فقط توجب انصرافه إليه عند الإطلاق بلا احتياج في ذلك إلى القرائن الحالية أو المقالية . وعندئذٍ لا كلام في إنشاء البيع به ، قال الشيخ الأنصاري : « لا خلاف فيه فتوىً ونصّاً » « 3 » . الثاني - لفظ ( شريتُ ) : صرّح أهل اللغة بأنّ لفظ ( شريتُ ) موضوع للبيع تارة وللشراء أخرى ، فيكون من الأضداد « 4 » ، ولا ريب في جواز إنشاء البيع به ، بل قيل : إنّ لفظ ( الشراء ) لم يستعمل في كتاب اللّه إلّا في البيع ، وهو كذلك . ومنه يظهر ضعف الاستشكال في إيجاب البيع به ، بقلّة استعماله عرفاً في البيع ، وكونه محتاجاً إلى القرينة المعيّنة ، وعدم نقل الإيجاب به في الأخبار « 5 » ؛ وذلك لعدم تسليم وقوع الاستعمالات العرفية على خلاف الاستعمالات القرآنية . ولو سلّمنا ذلك لا نسلّم تقديم الاستعمالات العرفية على الاستعمالات القرآنية « 6 » . الثالث - لفظ ( ملّكتُ ) : الأكثر على وقوع البيع بلفظ ( ملّكتُ ) ، واستظهر الشيخ الأنصاري « 7 » من نكت

--> ( 1 ) انظر : مصباح الفقاهة 3 : 17 - 18 . ( 2 ) لسان العرب 1 : 556 . وانظر : الصحاح 3 : 1188 . المصباح المنير : 69 . ( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 130 . ( 4 ) الصحاح 6 : 2391 . لسان العرب 7 : 103 ، 104 . مجمع البحرين 2 : 950 . ( 5 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 130 ، 131 . ( 6 ) مصباح الفقاهة 3 : 21 . ( 7 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 131 .